قلت : أرأيت إن ؟ وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها
قال : بلغني عن أنه قال : قال مالك : هي حرة وما في بطنها . ربيعة
قلت : ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال : إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر ؟
قال : لأنه إذا قال : إذا ولدته فهو حر ، فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال ; لأن قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال ، فعلى هذا رأيت مسألتك . مالكا
قلت : أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو [ ص: 433 ] بعد موت السيد ؟
قال : هذا في الثلث ; لأن المريض إذا أعتق عبده إلى أجل فإنما هو حر من الثلث ومما يدلك على مسألتك الأولى لو أن أن العبد حر من رأس المال وقد بينا قول رجلا قال لعبده وهو صحيح : أنت حر إذا ولدت فلانة ، فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت السيد ربيعة في مثل بعض هذا .