قلت : أرأيت إن ؟ كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا
قال : قال في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم : إنه جائز ، ويكون عليه وسط من ذلك . مالك
قال : وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء ، فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك . مالك