قال : وسألنا عن مالكا ، قال النصراني يشتري المسلم : لا يرد بيعه ، ولكن يجبر هذا النصراني على بيعه ، قال : فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه ، أجبر النصراني على بيع الكتابة مالك
قال : لو كاتبه بخمر أو خنزير فأدى نصف كتابته ثم أسلم سقط عنه باقي الكتابة وأتبعه بنصف قيمته قيل له : فإن أسلم ولم يسلم العبد فقال : هو على ما أخبرتك : [ ص: 486 ] من أسلم منهما لم يكن على المكاتب إلا نصف قيمته ; وقد قيل : نصف كتابة مثله . سحنون