رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له
قال : قال : ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها . مالك
قلت : فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا ؟
قال : فإن للبنت النصف بعد أداء الكتابة ، والنصف الباقي بين ورثة سيده عند ذكرهم وإناثهم وزوجته وأمه وجميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده ، فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله مالك
، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة أنه سمع بكير بن الأشج يقول : إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن أنس منهم رشدا دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي ، وإن لم يؤنس منهم رشدا لم يدفع إليهم مال أبيهم . سليمان بن يسار ، عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال : سمعت واستفتي في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال أبيهم إن شاءوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه ؟ قال : نعم ، إن اشتغلوا بذلك فإن لهم ذلك إن شاءوا وقال ذلك عروة بن الزبير إذا كانوا أناسا صالحين دفع إليهم ، وإن كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم . سليمان بن يسار
، عن ابن لهيعة أنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم عن مثل ذلك فقالا : إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار ، وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا ، وإن كانوا صغارا لم يستأن بالذي للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد . وسالما
، عن ابن وهب ، عن يونس قال : إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون ، وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام . [ ص: 509 ] أبي الزناد ، عن ابن وهب محمد بن عمر وعن ، عن ابن جريج سئل عن ذلك فقال : لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له : يحمل عنهم بالمال فقال عطاء : لا ، فأين نجوم سيده . عطاء
، عن يونس قال : أرى أن يقضي دين الناس قبل أن يقضي أهله ، فإن بقي له مال فأهله أحق به ، وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله . ابن شهاب