قلت : أرأيت ; قال : تفسخ كتابتها وقال في أم الولد إذا كوتبت فأدت أنها حرة لأن أم الولد إذا كاتبها سيدها قال : لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده فإذا كان لا بأس بالقطاعة فهي إذا أدت حرة لا شك في ذلك ولا ينبغي كتابتها ابتداء . مالكا
قال سحنون ، وأخبرني ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال : إذا ابن شهاب فهو جائز فأما الكتابة كتابة المملوك فلا ، ولكن تصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق ، وأخبرني أرادت أم الولد أن تتعجل العتق بأمر صالحها عليه ، عن ابن وهب ، عن الليث بذلك . [ ص: 540 ] يحيى بن سعيد
قال : ولو مات سيدها وعليها الدين الذي اشترت به نفسها كان ذلك دينا عليها تتبع به لأنها اشترت رقا كان عليها تعجلت العتق بما كتب عليها ولو أنها كاتبت على كتابة معلومة ونجم عليها تلك الكتابة الشهور والسنين ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقي عليها من الكتابة . يحيى
قال ، وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد بنحو ذلك . أبي الزناد
قال ، وأخبرني ابن وهب عن يونس أنه قال في رجل كاتب سريته قال : فإن كانت جاءته بمال تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون بعض ذلك لبعض ، فذلك جائز لها وأنكر ربيعة أن يكاتبها وقال : إن كاتبها مخالفة لشروط المسلمين فيها . ربيعة