قلت : أرأيت إن في قول بعت جارية حاملا فولدت فأعتقها المشتري وولدها فادعيت الولد أتجوز دعواي وترد إلي وتكون أم ولدي أم لا ؟ مالك
قال : أما الولد فيلحق به نسبه وأما أم الولد فإنها إن لم تعتق فإن قال فيها : إن لم يتهم فإن أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ولد له ، وأما إذا أعتقت هي فإني لا أحفظ من مالكا فيه شيئا إلا أني أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا يقبل قوله ، ولا يرد عتق الجارية إلا ببينة تثبت له وهو قول مالك . قال مالك ابن القاسم ، وأنا أرى : أن بقوله ، فترد إليه أمة وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ترد عليه إلا ببينة تثبت وأنا أرى أن يرد على المشتري الثمن ولا ترد إليه الجارية بقوله ويكون الولاء للمشتري . لا يفسخ عتق جارية قد ثبتت حريتها