الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن بعت جارية حاملا فولدت فأعتقها المشتري وولدها فادعيت الولد أتجوز دعواي وترد إلي وتكون أم ولدي في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما الولد فيلحق به نسبه وأما أم الولد فإنها إن لم تعتق فإن مالكا قال فيها : إن لم يتهم فإن أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ولد له ، وأما إذا أعتقت هي فإني لا أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أني أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا يقبل قوله ، ولا يرد عتق الجارية إلا ببينة تثبت له وهو قول مالك . قال ابن القاسم ، وأنا أرى : أن لا يفسخ عتق جارية قد ثبتت حريتها بقوله ، فترد إليه أمة وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ترد عليه إلا ببينة تثبت وأنا أرى أن يرد على المشتري الثمن ولا ترد إليه الجارية بقوله ويكون الولاء للمشتري .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية