قلت : فإن كانت ؟ أمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر وعبد فادعيا ولدها جميعا
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكن يدعى لولدها القافة لأن مالك قال : إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد ، فإنه يدعى لولدها القافة فيلحقونه بمن ألحقوه منهم إن ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك . مالكا
قلت : أرأيت إن ؟ جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعي لهذا الولد القافة فقالت القافة : اجتمعا فيه جميعا وهو لهما ، فقال الصبي : أنا أوالي النصراني أتمكنه من ذلك أم لا
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أن مالك قد قال : ما بلغك أنه يوالي أيهما شاء فأرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد إلا مسلما ؟ عمر
قال : وسمعت يقول : كان مالكا يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم في الزنا . عمر بن الخطاب
قال : ولقد سمعت يقول ذلك غير مرة ، واحتج به في المرأة تأتي حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين أنهما يتوارثان من قبل الأب وهما أخوان لأم وأب . قال : وكان مالكا لا يرى القافة في الحرائر لو أن مالك كان يراه رجلا طلق امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل للأول ويقول : الولد للفراش ، لأن الثاني لا فراش له إلا فراش فاسد ، وبلغني أن مالك قال : فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر . مالكا
قلت : أرأيت ما ذكرت من قولك في أم لا مالك ؟ الأمة : إذا اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت : [ ص: 552 ] إذا قالت القافة : هو لهما جميعا أنه يقال للصبي : وال أيهما شئت أهو قول
قال : لا أدري ولكني رأيته مثل قول لأن عمر بن الخطاب قال فيما أخبرتك : أنه يدعى لولد الأمة القافة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل مالكا ، ولكن الذي فعله عمر بن الخطاب فعله في الحرائر في أولاد الجاهلية . عمر
قلت : أرأيت إن . مات الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه ؟ قال : لم أسمع من فيه شيئا ولو نزل بي هذا لرأيت المال بينهما نصفين لأنهما قد اشتركا فيه وكان له أن يوالي أيهما شاء ، فلما لم يوال واحدا منهما حتى مات رأيت المال بينهما . مالك
قلت : أرأيت كل من دعا لأولادهم القافة في الذين ذكرت عن عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم ؟ عمر
قال : لا أدري أكلهم كذلك أم لا ، إلا أن ذكر لي ما أخبرتك أن مالكا كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنا . عمر
قلت : ؟ فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنا وتدعو لهم القافة
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكن وجه ما جاء عن مالك أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن عمر قد فعله وهو عمر رأيي .