قال : وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن ابن وهب زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ويحيى بن سعيد أنهم كانوا يقولون وعطاء بن أبي رباح : إنه يرثه المسلمون ، وقد كتب فيمن يموت ولا يعرف له عصبة ولا أصل يرجع إليه إلى أبو موسى الأشعري يذكر أن ناسا يموتون عندهم ولا يتركون رحما لهم ولا ولاء فكتب عمر بن الخطاب أن ألحق أهل الرحم برحمهم فإن لم يكن لهم رحم ولا ولاء فأهل الإسلام يرثونهم ويعقلون عنهم . قال عمر يزيد بن عياض : سئل عمن يسلم من أهل الجزية من عمر بن عبد العزيز اليهود والنصارى والمجوس فقال : من أسلم من أهل تلك الملل فهو مسلم عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين وليست عليه الجزية وميراثه لذي رحم إن كان فيهم مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام ، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين ، وما أحدث من حدث ففي مال الله الذي بين المسلمين يعقل عنهم منه .
وقال : مالك فجر جريرة فعقلهم على جماعة المسلمين وميراثه لهم وقد أبى من أسلم من الأعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالي لهم أن يورث من الأعاجم إلا [ ص: 575 ] أحدا ولد في عمر العرب وقد كانت الأجناس كلها في الزمن الأول وليس إسلام الرجل على يدي رجل بالذي يجر ولاءه . وقال : يحيى بن سعيد فإن ولاءه للمسلمين عامة كما كانت جزيته للمسلمين عامة . ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم
قال : وأخبرني عن سفيان بن عيينة عن مطرف الشعبي أنه قال : لا ولاء إلا لذي نعمة . وقال : لا يرث أحد أحدا إلا بنسب قرابة أو ولاء عتاقة . مالك ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة : أن يزيد بن أبي حبيب قال : ومن أسلم من عمر بن الخطاب أهل الذمة كان ولاؤه للمسلمين وهم يعقلون عنه .