في الدعوى في الولاء قلت : أرأيت إن فولاؤه لموالي . أعتقت أمة وهي تحت حر فولدت له ولدا فقالت : أعتقت وأنا حامل بهذا الولد وقال الزوج : بل حملت به بعد العتق قال : القول قول الزوج .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا .
قال : وقال وغيره : ولو أقر الزوج بما قالت لم يصدق إلا أن يكون المعتق واقعها وهي حامل بينة الحمل أو تضع بعد العتق لأقل من ستة أشهر . أشهب