صحيح البخاري
370 [ ص: 225 ] 18 - باب
الصلاة في المنبر والسطوح والخشب
ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول، أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة.
وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام.
وصلى ابن عمر على الثلج.


