الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24349الصلاة في النعال
379 386 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: أبنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: nindex.php?page=hadith&LINKID=650373nindex.php?page=treesubj&link=26223_24349أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم
لم يخرج في " الصحيحين " من أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=24349الصلاة في النعلين غير حديث سعيد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا، وتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عنه.
وقد رواه سلم بن قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد وأبي عمران الجوني - كلاهما - عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وأنكر ذلك على سلم nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهم في ذلك.
nindex.php?page=treesubj&link=24349والصلاة في النعلين جائزة ، لا اختلاف بين العلماء في ذلك.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين.
وليس مراده: إذا تحقق طهارتهما، بل مراده: إذا لم تتحقق نجاستهما.
يدل على ذلك: أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولفظه: أمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ.
[ ص: 275 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه " ولفظه: لقد رأيتنا وما نتوضأ من موطئ، إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.
وروي nindex.php?page=hadith&LINKID=931588عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال: أمرنا أن لا نتوضأ من موطئ.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " وذكر أن بعضهم لم يرفعه، وجعله من فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
والمراد بذلك: أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين المطر، فإنه يصلي ولا يغسل رجليه.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره أن الناس لم يزالوا على ذلك.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فإنه قال: يغسل رجليه. قال: ويشبه أن يكون هذا منه استحبابا لا إيجابا.
قال: وبقول جل أهل العلم نقول.
وهذا يبين أن جمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض، مما لا تتحقق نجاسته، ولا التنزه عنه في الصلاة.
وقد روي الأمر بالصلاة في النعلين، ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3502616عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم ".
وروى عبد الله بن المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=932198لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة إلا مرة، فخلع القوم نعالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: " إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا " .
[ ص: 276 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به عبد الله بن المثنى ، ولا بأس بإسناده.
قلت: عبد الله بن المثنى يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما تقدم.
وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24349الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا .
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، وقال له: أبالوادي المقدس أنت؟!
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة.
وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة، ونسبه إلى أنه أحدث - يريد: أنه ابتدع.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11957وأبو جعفر محمد بن علي إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها.
وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وغيره.
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - ونقلوه عنه -: إن خلع النعلين في الصلاة أفضل ; لما فيه من مباشرة المصلى بأطراف القدمين إذا سجد عليهما.
ووافقهم على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا.
ولم يعللوا ذلك باحتمال إصابة النجاسة، مع حكايتهم الخلاف في طين الشوارع: هل هو نجس أو طاهر يعفى عن يسيره؟ فحكى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له في ذلك قولين، وكذلك حكى الخلاف في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعض أصحابنا.
والصحيح عند محققيهم: أن المذهب طهارته، وعليه تدل أحوال السلف الصالح وأقوالهم، كما تقدم عنهم في ترك غسل القدمين من الخوض في الطين، وهذا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة.
[ ص: 277 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : لم ير المسلمون بطين المطر بأسا.
وقد صرح كثير من السلف بأنه طاهر ولو خالطه بول، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وبكر المزني وغيرهما.
والتحرز من النجاسات إنما يشرع على وجه لا يفضي إلى مخالفة ما كان عليه السلف الصالح، فكيف يشرع مع مخالفتهم ومخالفة السنن الصحيحة؟
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=32579_24349نجاسة أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرض، أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون بول آدمي أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال.
وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات كذلك.
والقول بطهارتها بالدلك اختيار كثير من أصحابنا، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوريين.
وقال ابن حامد من أصحابنا: تطهر بذلك.
والقول بالفرق بين البول والعذرة قول nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي .
وفي هذا الباب أحاديث متعددة.
وأجودها حديث أبي نعامة السعدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672478إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل فيه ".
[ ص: 278 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما " nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
يشير إلى أن أبا نعامة وأبا نضرة خرج لهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد رواه جماعة عن أبي نعامة بهذا الإسناد.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، واختلف عليه فيه، فروي عنه كذلك، وروي عنه مرسلا، وهو أشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب سمعه من أبي نعامة ، ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول قول من قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : المتصل أشبه. والله أعلم.