[ ص: 350 ]
39 - باب
إذا بدره البصاق فليأخذ بطرف ثوبه
407 417 - حدثنا ثنا مالك بن إسماعيل: ثنا زهير: عن حميد، أنس، القبلة - فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه " ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض. قال: " أو يفعل هكذا " إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه - أو إن ربه بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورئي منه كراهية - أو رئي كراهيته - لذلك وشدته عليه، فقال: "