الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1415 86 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=651391نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: nindex.php?page=treesubj&link=24533_4457_24536حتى تذهب عاهته.
مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه أسند ذلك الذي علقه فيما قبل، وهو قوله: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=686110لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها " .
(ذكر رجاله) وهم أربعة: قد ذكروا غير مرة، والحجاج هو ابن المنهال.
وفيه التحديث بصيغة الجمع في [ ص: 83 ] موضعين.
وفيه الإخبار بصيغة الإفراد.
وفيه السماع وهو من الرباعيات.
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار إلى آخره نحوه، وفي لفظ له nindex.php?page=hadith&LINKID=652044 "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" وفي لفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=685109 "نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وفي لفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=704116 "لا نبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها العاهة".
وقال: بدو صلاحه حمرته وصفرته، وفي لفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=652035 "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الثانية، وفي لفظ له مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الثالثة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=104714 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو" وبهذا الإسناد nindex.php?page=hadith&LINKID=663518أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث أيوب عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678718 "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، البائع والمشتري" ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم.
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حدثنا الحكم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=704116 "لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=101572 "لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على ما يأتي، ولفظه عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " nindex.php?page=hadith&LINKID=652046نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=686108 "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل: وما صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها وتخلص صلاحها".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=686108 "فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
(ذكر معناه): قوله: "حتى يبدو" أي: حتى يظهر وهو بلا همز.
قوله: "وكان إذا سئل" قال الكرماني: وفاعله إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقائله إما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإما nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار.
(قلت): صرح في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن قائله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ حيث قال بعد أن روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته أي: آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة، كظهور النضج ومبادي الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة، وذلك بأن يتموه ويلين أو يتلون بالاحمرار أو الاصفرار أو الاسوداد ونحوه.
والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدو تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواها، بخلافها قبله لضعفها، فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن، فكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل، وظاهره يمنع البيع مطلقا، وخرج عنه البيع المشروط بالقطع للإجماع على جوازه، فيعمل به فيما عداه.
قوله: "عاهته" أي: عاهة التمر، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: عاهتها، ووجه التأنيث يكون باعتبار أن التمر جنس، وأصل عاهة "عوهة" قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، يقال: عاه القوم وأعوهوا إذا أصاب ثمارهم وماشيتهم العاهة، ومادته عين وواو وهاء.
(ذكر ما يستفاد منه) اختلف العلماء في هذه المسألة فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من باع حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل بيعه فزكاة ذلك التمر على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من التمرة؛ لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدها، فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك، كالعيب الذي يرجع بقيمته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة، واتفقnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه أن البيع جائز، والزكاة على المشتري؛ لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده وأما الذي ورد فيه nindex.php?page=treesubj&link=24533_4457_24536النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها [ ص: 84 ] هو بيع الثمرة دون الأصل؛ لأنه يخشى عليه العاهة، فيذهب مال المشتري من غير عوض.
وإذا ابتاع رقبة الثمرة وكان فيها ثمر لم يبد صلاحه فهو جائز؛ لأن البيع وقع على الرقبة ولم يظهر بعد، فهذا هو الفرق بينهما.
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=2862جواز البيع من الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة، ويتعين حينئذ أن يؤدي الزكاة من غيرها، خلافا لمن أفسد البيع. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الزكاة على البائع إلا أن يشترط على المشتري، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه: على البائع مطلقا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما.