الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1464 (وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  عطاء ابن أبي رباح.

                                                                                                                                                                                  قوله: (يتختم) أي: يلبس الخاتم، ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن الغاز، عن عطاء، قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.

                                                                                                                                                                                  وحدثنا المحاربي عن العلاء عن عطاء، قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.

                                                                                                                                                                                  وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق عنه. وعن ابن عباس بسند صحيح: لا بأس بالخاتم للمحرم .

                                                                                                                                                                                  وعن أبي الهيثم عن النخعي ومجاهد مثله.

                                                                                                                                                                                  وقال خالد بن أبي بكر: رأيت سالم بن عبد الله يلبس خاتمه وهو محرم، وكذا قاله إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير.

                                                                                                                                                                                  قوله: (ويلبس الهميان) بكسر الهاء معرب، هو شبه تكة السراويل، تجعل فيها الدراهم، وتشد على الوسط، وفي (المغيث) قيل: هو فعلان من همى إذا سال; لأنه إذا أفرغ همى ما فيه، وفسر ابن التين الهميان بالمنطقة، وأخرج الدارقطني من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، ربما ذكره عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم .

                                                                                                                                                                                  وأخرجه الطبراني، وابن عدي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا، وإسناده ضعيف.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن عبد البر: وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يشد الهميان على وسطه، وروي ذلك عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وعطاء، وطاوس، والنخعي، وهو قول مالك، والكوفيين، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، غير إسحاق، فإنه قال: لا يعقده، ويدخل السيور بعضها في بعض، وسئلت عائشة عن المنطقة فقالت: أوثق عليك نفقتك.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن علية: قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والإزار على وسطه، وكذلك المنطقة، وقول إسحاق لا يعد خلافا ولا حظ له في النظر; لأن الأصل النهي عن لباس المخيط، وليس هذا مثله، فارتفع أن يكون له حكمه.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن التين: إنما ذلك ليكون نفقته فيها، وأما نفقة غيره فلا، وإن جعلها في وسطه لنفقته، ثم نفدت نفقته، وكان معها وديعة ردها إلى صاحبها، فإن تركها افتدى، وإن كان صاحبها غاب بغير علمه فينفقها، ولا شيء عليه، ويشد المنطقة من تحت الثياب.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية