الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1497 164 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651469nindex.php?page=treesubj&link=3738تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع.
وفيه: العنعنة في موضعين.
وفيه: القول في موضعين.
وفيه: أن رواته كلهم بصريون.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف، (عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659165تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء) وفي لفظ له: (ولم تنزل آية تنسخ ذلك) وفي لفظ: (ولم ينزل فيه قرآن يحرمه) وفي لفظ: (ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم) وفي لفظ: (ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج).
قوله: (قال رجل) قال الكرماني: ظاهر سياق هذا الكلام يقضي أن يكون المراد به عثمان رضي الله تعالى عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: كأنه يريد عثمان.
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أبا بكر أو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو عثمان. وفيه تأمل لا يخفى.
وقال النووي nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي: يعني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أنه وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: يقال إنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أي الرجل الذي عناه nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين.
قيل: الأولى أن يفسر بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؛ فإنه أول من نهى عنها، وأما من نهى بعده في ذلك فهو تابع له.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وغيره جازمين بأن المتعة التي نهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنهما هي nindex.php?page=treesubj&link=25649فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها.
قلت: يرد عليهم ما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في بعض طرقه التصريح بكونها nindex.php?page=treesubj&link=3743متعة الحج، وقد ذكرناه عن قريب، وفي رواية له nindex.php?page=hadith&LINKID=886325أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر، وفي رواية له جمع بين حج وعمرة، ومراده التمتع المذكور، وهو الجمع بينهما في عام واحد.
ومما يستفاد منه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص.