258 [ ص: 572 ] 9 - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟
وأدخل ابن عمر يده في الطهور، ولم يغسلها ثم توضأ. ولم ير والبراء بن عازب ابن عمر بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. [فتح: 1 \ 372] وابن عباس
261 - حدثنا أخبرنا أفلح، عن عبد الله بن مسلمة، عن القاسم، قالت: عائشة تختلف أيدينا فيه. أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد [انظر: 250 - مسلم: 319 ، 321 - فتح: 1 \ 373] كنت