صحيح البخاري
4985 5291 - وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.


