الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
19 [ ص: 98 ] [ 21 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن ابن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=680115nindex.php?page=treesubj&link=565_32036أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن (يستمتع) بجلود الميتة إذا دبغت.
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: هو الزهري وتقدم ذكره.
nindex.php?page=treesubj&link=33934وعبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله حليف بني زهرة، أحد الفقهاء السبعة.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وزيد بن خالد، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد، وغيرهم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: لو كان عبيد الله حيا ما صدرت إلا عن رأيه.
nindex.php?page=treesubj&link=34064مات سنة ثمان وتسعين.
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم: هو أبو أسامة العدوي مولى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأباه أسلم، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار، وعياض بن عبد الله [ ص: 99 ]
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وحفص بن ميسرة، nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة.
وكان يجلس إليه علي بن الحسين، فقيل له: تتخطى مجالس قومك إلى عبد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب؟ !
فقال: "إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه".
مات سنة ست وثلاثين ومائة.
وابن وعلة هو عبد الرحمن بن وعلة [النسائي] المصري.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وروى عنه: أبو الخير مرثد، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري، و [يعمر]، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم.
وابن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير، أبو عبد الله الليثي المديني الأعرج.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=17000وابن عجلان، وحميد بن زياد، وغيرهم [ ص: 100 ]
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي المديني، مولى بني عامر بن لؤي.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ويزيد بن قسيط، وغيرهما.
وأمه من النسوة اللواتي يروين عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها.
والحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري.
والثاني الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، والثالث الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديثه.
والأخير الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ابن قسيط: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني في كتاب اللباس من "السنن" عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
وقوله: "قد كان أعطاها مولاة nindex.php?page=showalam&ids=156لميمونة" يذكر أنه كان أعطاها من الصدقة، وفي بعض الروايات: nindex.php?page=hadith&LINKID=684186أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ماتت شاة لها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=treesubj&link=26981_32036 "ألا استمتعتم بإهابها".
ويمكن أن تكون القصة واحدة، لكن مولاتها كانت عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة إلى nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة.
وروي nindex.php?page=hadith&LINKID=63117أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كانت لها شاة تحلبها فقدها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما فعلت الشاة؟ فقالوا: ماتت.
قال: "(أفلا) انتفعتم بإهابها".
وهذا بتقدير الصحة يشعر بأن القصة غير الأولى، لكن قيل: إنه تفرد به الفرج بن فضالة وضعفوه، واحتج بالحديث الأول من نفى الحاجة إلى الدباغ، فإنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651397 "فهلا انتفعتم بجلدها" وأطلق الجمهور حمله على الانتفاع بتوسط الدباغ؛ بدليل قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503796 "فدبغوه فانتفعوا به".
وقوله: "إذا دبغت"، وقولهم: "إنها ميتة" يحتمل أن يكون صدور هذا القول منهم مع علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها ميتة وغرضهم أن يستثبتوا ويتحققوا جواز الانتفاع وإن كانت ميتة، ويجوز أن لا يكون عالما بأنها ميتة وغرضهم تمهيد العذر في ترك الانتفاع؛ لاعتقادهم بأن الميتة تهجر من كل وجه ولا ينتفع بها [ ص: 102 ]
وقوله: nindex.php?page=treesubj&link=23988_33220 "إنما حرم أكلها" قصد به بيان أنه لم يحرم منها كل انتفاع وإنما حرم الأكل، وقد يحتج به على أنه يجوز إطعام الجوارح منها، وعلى أنه يحرم أكل جلدها وإن طهر بالدباغ.
وقوله في الحديث الثاني: "ما على أهل هذه"، قد يقرأ على الاستفهام والتعجب، وقد يجعل نفيا أي: ما عليهم من بأس وحرج لو أخذوا إهابها فدبغوه.
وقوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" قد يحتج به على نجاسة الجلد قبل الدباغ، وعلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=26981_32036يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، وعلى أنه لا حاجة إلى غسله بالماء بعد الدباغ.
وقد يحتج به من يقول بطهارة جلد الكلب، وأجيب عنه بأن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل قال: لا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه.
وبتقدير أن يقع الإهاب على كل جلد فجلد الخنزير مخصص عنه فقيس عليه جلد الكلب؛ لأن كلا منهما نجس في الحياة.
وقوله: "أمر أن يستمتع بجلود الميتة" يعني: أمر إرشاد وإباحة، لا إيجاب وانتداب، وهذه الأحاديث أصل القول بالدباغ، وما روي عن عبد الله بن عكيم؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=670439أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقد قيل: في إسناده [ ص: 103 ] إرسال، ثم حمل على ما قبل الدباغ جمعا بين الأخبار.
ومن الأحاديث في الدباغ ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=21343 "طهور كل أديم دباغه" وفي هذا الحديث دليل على أن الطهور: المطهر.
وفي الأحاديث المذكورة إرشاد إلى استصلاح ما فيه منفعة وإلى صونه عن الضياع، وفيها دلالة على جواز مخامرة الشيء النجس لغرض الاستصلاح والرد إلى الطهارة، وعلى جواز مخامرة الشيء النجس لتخليص ما يعود إلى الطهارة منه فإن أخذ الإهاب من الميتة لا يخلو عنها، والله أعلم.
آخر الجزء ويتلوه في الذي يليه:
الأصل
أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، والحديث الذي يشرب في آنية الفضة.