4387 4388 4389 4390 ص: وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل:
فحدثنا ، قال: أنا يونس ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، -رضي الله عنه-: " جابر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أن اليهود قالوا: من أتى امرأة في فرجها من دبرها خرج ولدها أحول، فأنزل الله تعالى: . .
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، أن سفيان الثوري حدثه، عن محمد بن المنكدر مثله. جابر بن عبد الله،
حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفريابي ، فذكر بإسناده مثله. سفيان الثوري
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، وهب ، قال: ثنا ، عن شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، قال: "قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركة جاء الولد أحول، فذكر ذلك، النبي -عليه السلام- ثم ذكر مثله. جابر
قالوا: فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا، فأنزل الله -عز وجل- دفعا لقولهم وإباحة للوطء في الفرج من الدبر والقبل جميعا.
[ ص: 436 ]