5145 5146 5147 5148 5149 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: قد يكون البلوغ بهذين المعنيين، ويكون بمعنى ثالث، وهو أن فهو بذلك أيضا في حكم البالغين، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يمر على الصبي خمسة عشر سنة لا يحتلم ولا ينبت، أبو بشر الرقي: ، ثنا ، عن أبو معاوية الضرير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع -رضي الله عنهما-، قال: ابن عمر أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة. قال فحدثت نافع: عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال: هذا أثر نتخذه بين الذراري والمقاتل، فأمر أمراء الأجناد أن يفرض لمن كان في أقل من خمسة عشر في الذرية، ومن كان في خمسة عشر في المقاتلة". "عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم
[ ص: 205 ] حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا أبي ، عن ، عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عبيد الله ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن المبارك ... ، فذكر بإسناده مثله، ولم يذكر ما فيه من قول عبيد الله نافع: " ، ( فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز ) -رضي الله عنه-..." إلى آخر الحديث.
قالوا: فلما أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر -رضي الله عنهما- لخمس عشرة، ورده لما دونها، ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة حكم البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين.
قالوا: وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز وتأوله ذلك الحديث عليه، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وجميع أصحابنا، غير أن محمد بن الحسن كان يرى الإنبات دليلا على البلوغ، وغير ، فإنه كان لا يجعل من مرت عليه خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه سبع عشرة سنة، فيما حدثني أبي حنيفة سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن . محمد بن الحسن
وقد روي عنه أيضا خلاف ذلك.
حدثني أحمد بن أبي عمران ، قال: ثنا ، قال: سمعت محمد بن سماعة يقول: قال أبا يوسف : ( إذا أتت عليه ثمان عشرة سنة فقد صار بذلك في أحكام الرجال ولم يختلفوا عنه جميعا، وهاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك كالتي حاضت، وكان أبو حنيفة: أبو يوسف ، يجعل الغلام والجارية سواء في مرور الخمس عشرة سنة عليهما، ويجعلهما في ذلك في حكم البالغين، وكان محمد بن الحسن يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف، وفي الجارية إلى قول ، -رضي الله عنه-. أبي حنيفة