5184 5185 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أصبغ بن الفرج علي بن عباس ، عن ، عن أبان بن تغلب ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، قال: " أبيه كان رسول الله -عليه السلام- إذا بعث سرية قال: "لا تقتلوا شيخا كبيرا". .
قال - رحمه الله -: ففي هذا الحديث المنع من قتل الشيوخ، وقد أبو جعفر مرقع بن صيفي في المرأة المقتولة: "ما كانت هذه تقاتل"، قال رسول الله -عليه السلام- في حديث
[ ص: 244 ] فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل، ولكن لما روي حديث دريد هذا وهذه الأحاديث الأخر وجب أن تصحح ولا يدفع بعضها بعضا، والنهي من رسول الله -عليه السلام- في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال ولا رأي.
وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد ، فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون؛ لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير القتال، ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها، فإذا كان ذلك كذلك قتلوا، والدليل على ذلك قول رسول الله -عليه السلام- في حديث رباح أخي حنظلة ، في المرأة المقتولة: أي: فلا تقتل؛ لأنها لا تقاتل، فإذا قاتلت قتلت وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها، وفي قتلهم "ما كانت هذه تقاتل" دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضا في تدبيرها لأمور الحرب كالشيخ الكبير في تدبيره لأمور الحرب، فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار.
وقد نهى رسول الله -عليه السلام- عن قتل أصحاب الصوامع:
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن بشر بن عمر ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، أن رسول الله -عليه السلام- ابن عباس: " كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع". .
فلما جرت سنة رسول الله -عليه السلام- على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين قد حبسوا أنفسهم عن الناس وانقطعوا عنهم، وأمن المسلمون من ناحيتهم؛ دل ذلك على أن كل من أمن المسلمون من ناحيته من شيخ فان أو امرأة أو صبي؛ كذلك أيضا لا يقتلون، فهذا وجه هذا الباب. وهو قول محمد بن الحسن، ، وهو قياس قول ، أبي حنيفة ، - رحمهما الله -. وأبي يوسف