5246 ص: فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنه قسم خيبر بين من كان شهدها، فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله -عليه السلام- في خيبر حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان ومن تابعهما في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين.
قيل له: هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله -عليه السلام- في خيبر، وقد جاء غيره فإن لنا ما كان من رسول الله -عليه السلام-.
فيما حدثنا ، قال: ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، قال: ثنا أسد بن موسى قال: حدثني يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة ، قال: " خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما". قسم رسول الله -عليه السلام- .
[ ص: 357 ] ففي هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله -عليه السلام- في خيبر، ، وأنه كان أوقف نصفها لنوائبه وحاجته، وقسم بقيتها بين من شهدها من المسلمين، فالذي كان أوقفه منها هو الذي دفعه إلى اليهود مزارعة على ما في حديث ابن عمر وجابر ، -رضي الله عنهم- اللذين ذكرناهما، وهو الذي تولى عمر -رضي الله عنه- قسمته في خلافته بين المسلمين لما أجلى اليهود عن خيبر، . وفيما بينا من ذلك تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة ، وسفيان ، في إيقاف الأرضين وترك قسمتها إذا رأى الإمام ذلك.