5282 5283 ص: وكان من الحجة لهم في الحديث الأول: أن قول النبي -عليه السلام-: إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة؛ لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب، وكل الناس يقول: إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم ينج به إلى دار الإسلام أنه غير محرز له وغير "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" وأن ملكه لا يقطع عليه حتى يخرج به إلى دار الإسلام، فإذا فعل ذلك فقد غنمه وملكه؛ فلهذا قال النبي -عليه السلام- في شأن المرأة ما قال؛ لأنها نذرت قبل أن تملكها لئن الله - عز وجل - نجاها عليها لتنحرنها، فقال لها رسول الله -عليه السلام-: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك؛ لأن نذرها ذلك كان منها قبل أن تملكها. فهذا وجه هذا الحديث، وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي -عليه السلام- بأخذهم إياها منه أم لا؟ ولا على أن أهل الحرب يملكون بما أوجفوا من أموال المسلمين أيضا أم لا؟ والذي فيه الدليل على ذلك ما حدثنا مالك، أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي ، عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب تميم بن طرفة الطائي: " ، أن رجلا أصاب له العدو بعيرا، فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله -عليه السلام-، فقال: إن شئت أعطيت عنه الذي اشترى به فهو لك، وإلا فهو له". .
[ ص: 414 ] حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة قال: ثنا حسين بن حفص الأصفهاني، ، عن سفيان الثوري ، عن سماك تميم بن طرفة ، عن النبي -عليه السلام- نحوه.
فهذا هو الذي فيه وجه هذا الحكم في هذا الباب كيف هو.