مسند أحمد
15832 6972 - (16266) - (4\20 - 21) عن أبي قلابة ، قال : قدم هشام بن عامر البصرة ، فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم ، فقام فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة ، وأخبرنا - أو قال - إن ذلك هو الربا " .


