4264 [ ص: 409 ] 2180 - (4276) - (1\447) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها؟ قال: "فإني أقضي لها ابن مسعود فإن يك صوابا، فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان، والله عز وجل، ورسوله بريئان، فقام رهط من مثل صدقة امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة "، أشجع، فيهم الجراح، وأبو سنان فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق، بمثل الذي قضيت، ففرح بذلك فرحا شديدا، حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود اختلفوا إلى