3814 - حدثنا قال : أنا يونس ، أن ابن وهب حدثه عن مالكا عن زيد بن أسلم ، أخبره عن [ ص: 174 ] عطاء بن يسار ، مثله . وزاد : أبي قتادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل معكم من لحمه شيء ؟ فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة ، وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه .
فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له ولهم ، ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم معه .
وفي حديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم ، فقال : أشرتم ، أو صدتم ، أو قتلتم ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا . عثمان بن عبد الله بن موهب
فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك .
وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو مولى المطلب : أو يصاد لكم ، أنه على ما صيد لهم بأمرهم .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال بهذا القول أيضا رضي الله عنه . عمر بن الخطاب