باب تفريع المواقيت
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن قال : قال " ولم يسم طاوس عمرو القائل إلا أنا نراه " الرجل يهل من أهله ومن بعدما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرما ، أخبرنا ابن عباس عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن أنه رأى أبي الشعثاء يرد من جاوز الميقات غير محرم . ابن عباس
( قال ) وبهذا نأخذ ، وإذا الشافعي ثم رجع إلى ميقاته فهو محرم في رجوعه ذلك ، فإن قال قائل : فكيف أمرته بالرجوع وقد ألزمته إحراما قد ابتدأه من دون ميقاته ؟ أقلت ذلك اتباعا أهل الرجل بالحج أو العمرة من دون ميقاته أم خبرا من غيره أو قياسا ؟ لابن عباس : هو وإن كان اتباعا قلت ففيه أنه في معنى السنة ، فإن قال : فاذكر السنة التي هو في معناها ، قلت : أرأيت إذ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت لمن أراد حجا أو عمرة ، أليس المريد لهما مأمورا أن يكون محرما من الميقات لا يحل إلا بإتيان البيت والطواف والعمل معه ؟ قال : بلى . لابن عباس
قلت : افتراه مأذونا له قبل بلوغ الميقات أن يكون غير محرم ؟ قال : بلى . قلت : أفتراه أن يكون مأذونا له أن يكون بعض سفره حلالا وبعضه حراما ؟ قال : نعم . قلت أفرأيت إذا جاوز الميقات فأحرم أو لم يحرم ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه ، أما أتى بما أمر به من أن يكون محرما من الميقات إلى أن يحل بالطواف بالبيت وعمل غيره ؟ قال : بلى . ولكنه إذا دخل في إحرام بعد الميقات فقد لزمه إحرامه وليس بمبتدئ إحراما من الميقات .
( قال ) قلت إنه لا يضيق عليه أن الشافعي كما لا يضيق عليه لو أحرم من أهله فلم يأت الميقات إلا وقد تقدم بإحرامه لأنه قد أتى بما أمر به من أن يكون محرما من الميقات إلى أن يحل بالطواف وعمل الحج ، وإذا كان هذا هكذا كان الذي جاوز الميقات ثم أحرم ثم رجع إليه في معنى هذا في أنه قد أتى على الميقات محرما ثم كان بعد محرما إلى أن يطوف ويعمل لإحرامه إلا أنه زاد على نفسه سفرا بالرجوع والزيادة لا تؤثمه ولا توجب عليه فدية إن شاء الله تعالى ، فإن قال : أفرأيت من كان أهله من دون الميقات أو كان من أهل الميقات ؟ قلت سفر ذلك كله إحرام وحاله إذا جاوز أهله حال من جاوز الميقات يفعل ما أمرنا به من جاوز الميقات . يبتدئ الإحرام قبل الميقات
( قال ) أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن قال قال [ ص: 152 ] ابن جريج عمرو بن دينار عن : من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته ولكن لا يجاوزه إلا محرما يعني ميقاته ، أخبرنا طاوس مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن عن ابن جريج قال : المواقيت في الحج والعمرة سواء ومن شاء أهل من ورائها ومن شاء أهل منها ولا يجاوزها إلا محرما وبهذا نأخذ ، أخبرنا عطاء مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن أن ابن جريج قال : ومن عطاء فليرجع إلى ميقاته فليهلل منه إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهرق دما ولا يرجع ، وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره شاة ، أخبرنا أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك عن مسلم أنه قال ابن جريج أرأيت الذي يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته ويأتي وقد أزف الحج فيهريق دما أيخرج مع ذلك من الحرم فيهل بالحج من الحل ؟ قال : لا . ولم يخرج خشية الدم الذي يهريق . لعطاء
( قال ) وبهذا نأخذ من الشافعي أمرناه بالرجوع إلى ميقاته ما بينه وبين أن يطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت لم نأمره بالرجوع وأمرناه أن يهريق دما ، وإن لم يقدر على الرجوع إلى ميقاته بعذر أو تركه عامدا لم نأمره بأن يخرج إلى شيء دون ميقاته وأمرناه أن يهريق دما وهو مسيء في تركه أن يرجع إذا أمكنه عامدا ولو كان ميقات القوم قرية فأقل ما يلزمه في الإهلال أن لا يخرج من بيوتها حتى يحرم وأحب إلي إن كانت بيوتها مجتمعة أو متفرقة أن يتقصى فيحرم من أقصى بيوتها مما يلي بلده الذي هو أبعد من أهل من دون ميقاته مكة وإن كان واديا فأحب إلى أن يحرم من أقصاه وأقربه ببلده وأبعده من مكة وإن كان ظهرا من الأرض فأقل ما يلزمه في ذلك أن يهل مما يقع عليه اسم الظهر أو الوادي أو الوضع أو القرية إلا أن يعلم موضعها فيهل منه وأحب إلي أن يحرم من أقصاه إلى بلده الذي هو أبعد من مكة ، فإنه إذا أتى بهذا فقد أحرم من الميقات يقينا أو زاد والزيادة لا تضر ، وإن علم أن القرية نقلت فيحرم من القرية الأولى ، وإن جاوز ما يقع عليه الاسم رجع أو أهراق دما ، أخبرنا عن سفيان بن عيينة قال رأى عبد الكريم الجزري رجلا يريد أن يحرم من ميقات سعيد بن جبير ذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ثم قال : هذه ذات عرق الأولى