( قال ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه كان لا يرى [ ص: 164 ] بلبس عطاء بأسا ما لم يجد ريحه . العصفر والزعفران للمحرم
( قال ) أما العصفر فلا بأس به وأما الزعفران فإذا كان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه المحرم وإن لبسه افتدى ، أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن قال أخبرني ابن جريج الحسن بن مسلم عن أنها قالت كنا عند صفية بنت شيبة عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك فقالت يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أنها لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة " قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله " أخبرنا سعيد عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة قالا : من السنة أن تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي عفا ( قال وعبد الله بن دينار ) وكذلك أحب لها الشافعي