فدية الحمام
أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث قال : قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم ، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت : وعثمان بن عفان كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين ؟ قال إني أرى ذلك فأمر بها لعثمان عمر
أخبرنا سعيد عن عن ابن جريج أن عطاء عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء فقال له ذلك فقال ابن عباس اذبح شاة فتصدق بها قال ابن عباس فقلت ابن جريج : أمن حمام لعطاء مكة ؟
قال : نعم ( قال ) ففي قول الشافعي دلالتان : ابن عباس
إحداهما أن في حمام مكة شاة
والأخرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين ، وإذا قال : يتصدق به فإنما يعني كله لا بعضه ، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ، وأخبرنا عطاء سعيد عن عن ابن جريج في الحمامة شاة أخبرنا عطاء سعيد عن قال : قال ابن جريج : أمر مجاهد بحمامة فأطيرت فوقعت على عمر بن الخطاب المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة .
( قال ) من أصاب من حمام الشافعي مكة بمكة حمامة ففيها شاة ، اتباعا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء لا قياسا . وابن المسيب