( قال ) وإذا الشافعي أجزأ عنه وإن سمى الله على النسيكة فلا بأس ، وأحب أن يأكل من كبد ذبيحته قبل أن يفيض أو لحمها ، وإن لم يفعل فلا بأس وإنما آمره أن يأكل من التطوع والهدي هديان واجب وتطوع فكل ما كان أصله واجبا على إنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدي الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة . قال اللهم تقبل مني أو تقبل عن فلان الذي أمره بذبحه