( قال ) : ومن الشافعي فلا خير فيه ، وهذا هو نفس بيع الطعام قبل أن يقبض ، ولكنه إن أراد أن يجعله وكيلا يقبض له الطعام فإن هلك في يديه كان أمينا فيه ، وإن لم يهلك وأراد أن يجعله قضاء جاز . سلف رجلا في طعام يحل فأراد الذي عليه الطعام أن يحيل صاحب الطعام على رجل له عليه طعام مثله من بيع ابتاعه منه
( قال ) : وكذلك لو من قبل أن أصل ما كان له عليه بيع والإحالة بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره ابتاع منه طعاما فحل فأحاله على رجل له عليه طعام أسلفه إياه