ولو أذنت لرجال لم يجز عنهم أذانها وليس على النساء أذان وإن ولا تؤذن امرأة فلا بأس . جمعن الصلاة وإن أذن فأقمن
تؤذن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت وكذلك تقيم إذا أقامت وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال وإن كنت أحب أن تقيم ولا تجهر المرأة بصوتها