( قال ) : ولو الشافعي ثم صلى بالطائفة التي حضرت الخطبة ركعة ، وثبت قائما فأتموا لأنفسهم بقراءة يجهرون فيها ثم ، وقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل فصلت معه الركعة التي بقيت عليه من الجمعة ، وثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ، ولو انصرفت الطائفة التي حضرت الخطبة حين فرغ من خطبته فحرسوا الإمام ، وجاءت الطائفة التي لم تحضر فصلى بهم لم يجزه أن يصليها بهم إلا ظهرا أربعا لأنه قد ذهب عنه من حضر الخطبة فصار كإمام خطب ، وحده ثم جاءته جماعة قبل أن يصلي فصلى بهم ( قال كان خوف يوم الجمعة ، وكان محروسا إذا خطب بطائفة ، وحضرت معه طائفة الخطبة ) : ولو كان بقي معه أربعون رجلا ممن حضر الخطبة فصلى بهم وبالطائفة التي تحرسه ركعة ، وثبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ثم جاءت الطائفة التي كانت حاضرة خطبته ثم لم تدخل في صلاته حتى حرست العدو فصلى بهم ركعة أجزأتهم صلاته لأنه قد صلى بأربعين رجلا حضروا الخطبة ، وزادت جماعة لم يحضروا الخطبة . الشافعي