( قال ) : وإنما قلت لا تجزي الزكاة إلا بنية ; لأن له أن يعطي ماله فرضا ونافلة فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا بنية ، وسواء نوى في نفسه ، أو تكلم بأن ما أعطى فرض ( قال الشافعي ) : وإنما منعني أن أجعل الشافعي كنية الصلاة لافتراق الزكاة ، والصلاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجزي أنه النية في الزكاة ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه فتجزي عنه ، وهذا لا يجزي في الصلاة يؤدي الزكاة قبل وقتها