[ ص: 26 ] باب المبادلة بالماشية
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الشافعي ، أو لرجل ماشية من إبل فبادل بها إلى بقر ، أو إبل بصنف من هذا صنفا غيره فكل هذا سواء ، فإن كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه في الأولى ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها ، وكذلك إن بادل بالتي ملك آخر قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة ، وأكره هذا له إن كان فرارا من الصدقة ولا يوجب الفرار الصدقة إنما يوجبها الحول ، والملك ( قال بادل معزى ببقر ، أو إبلا ببقر ، أو باعها بمال عرض ، أو نقد ) : وإن بادل بها بعد أن يحول عليها الحول ، أو باعها ففي التي حال عليها الحول الصدقة ; لأنها مال قد حال عليها الحول وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق ، أو بعده ( قال الشافعي ) : وإذا بادل بها ، أو باعها بعد الحول ففيها الصدقة ، وفي عقد بيعها قولان ، أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع ; لأن ما أخذ منها من الصدقة نقص مما بيع ، أو يجيز البيع ، ومن قال بهذا القول قال : وإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ولا المبادل ; لأنه لم ينقص من البيع شيء ( قال ) : والقول الثاني أن البيع فاسد ; لأنه باع ما يملك وما لا يملك ، فلا نجيزه إلا أن يجددا فيها بيعا مستأنفا الشافعي