تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
نكاح البكر وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت ؟ قلت : نعم ، قال : أبكرا أم ثيبا ؟ قلت : ثيب ، قال : فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ، قلت : يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن قال : أصبت زاد الشيخان في رواية: وتضاحكها وتضاحكك وفي آخره قال فبارك الله لك أو قال خيرا وفي رواية لهما فأين أنت عن العذارى ولعابها .
(السابعة) وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله وأنه لا حرج على الرجل في قصده من امرأته ذلك وإن كان ذلك لا يجب عليها وإنما تفعله برضاها .
(الثامنة) هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كن تسعا مقدمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردد بين التسع والسبع فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ .
(التاسعة) الخرقاء بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء المهملة وبالقاف الحمقاء الجاهلة بأعمال المنزل المحتاج إليها وهي تأنيث الأخرق وقوله : أجمع إليهن يحتمل أن يكون ضمنه معنى أضم ، ويحتمل أن يكون إلى بمعنى مع كما قيل في قوله من أنصاري إلى الله وفي قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وفي قوله إلى المرافق
(العاشرة) قوله (ولكن امرأة) رويناه بالرفع على حد قوله ثيب وهو خبر مبتدأ محذوف وقوله (تمشطهن) بفتح التاء وضم الشين أي تسرح شعرهن وقوله .
(وتقوم عليهن) أي تقوم بغير ذلك من مصالحهن وهو من ذكر العام بعد الخاص .


