كتاب الطلاق والتخيير) عن عن نافع أنه ابن عمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل طلق امرأته ، وهي حائض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها الناس عمر بن الخطاب زاد في رواية تطليقة واحدة وفي رواية له مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية له قال مسلم فراجعتها ، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وقال ابن عمر حسبت علي بتطليقة . البخاري