15 - باب: ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير
1761 - أخبرنا قال: وسمعت الشافعي رضي الله عنه، يحدث، عن ابن عيينة أنه سمع الزهري: يقول: مالك بن أوس بن الحدثان، رضي الله عنه، عمر بن الخطاب والعباس، رضي الله عنهما يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وعلي بن أبي طالب عمر: بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، [ ص: 43 ] فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة، فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها كانت أموال رضي الله عنه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم وليتها فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا؟ أتريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما أولا؟ فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفكماها. وأبو بكر قال سمعت فقال لي الشافعي: سفيان: لم أسمعه من ولعل أخبرنيه الزهري، عن عمرو بن دينار، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم. أخرجه من كتاب قسمة الفيء. الزهري.