الاعتبار الثالث - وذلك بأمور : أولها - بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم : بالنص القاطع ، على ما لم يثبت بالقاطع ، لأنه لا يحتمل فيه عدم العلية ، بخلاف ما ليس بقاطع ، وقال في المستصفى " : ذكروا في الترجيح أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع ، وهو ضعيف ، لأن الظن يمحى في مقابلة القاطع ولا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح ، إذ لو بقي معه لتطرق إليه الشك ويخرج عن كونه معلوما ، وقد بينا أنه يرجح القياس الذي تثبت عليته الوصف بحكم أصله . ثانيها - لا ترجيح لمعلوم على معلوم ، ولا مظنون على مظنون من سائر الأدلة سوى النص القاطع ، والألفاظ الظاهرة في إفادة العلية ثلاثة : اللام ، وإن ، والباء وأقواها اللام ، وتردد يرجح ما يثبت علي ة الوصف بالظاهر : على ما لم يثبت بالظاهر الإمام في تقديم ( الباء ) على ( إن ) واختار الهندي تقديمها .
ثالثها - : [ ص: 218 ] على ما عداها من الدوران وأشباهه ، لقوة دلالة المناسبة واستقلالها في إفادة العلية وقيل : ما دل عليه الدوران أولى وعبروا عنه بأن العلة المطردة المنعكسة أقوى مما لا يكون كذلك ، لشبهها بالعقلية ، وهو ضعيف ، لأن الظن بغلبة المناسبة أكثر من الدوران ، ويرجح الثابت عليته بالمناسبة على ما ثبت بالسبر ، خلافا لقوم وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع به فإن العمل به متعين ، ولا يدخله ترجيح ، لوجوب تقديم المقطوع به على المظنون ، بل في السبر المظنون الذي كل مقدماته ظنية فإن كان بعضها قطعيا اختلف حاله بحسبها وإذا ثبت رجحان المناسبة على الدوران والسبر كان رجحانه على الباقي أظهر ثم يرجح ما يثبت علية الوصف فيه بالمناسبة ، وهو المصلحي ، أو التتمة ، وهو التحسيني والضرورية الدينية على الدنيوية ويرجح في هذا ما هو أقرب اعتبارا في الشرع ، فيرجح ما ثبت اعتبار نوع وصفه في نوع الحكم على المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم وأما المرجح فيهما فقال المناسبة تختلف مراتبها ، فيرجح منها ما هو واقع في محل الضرورة على ما هو في محل الحاجة الإمام : هما كالمتعارضين وقال الهندي : الأظهر . تقديم المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم على عكسه