( الفرق السادس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يشرع من الحبس وقاعدة ما لا يشرع )
الأول المشروع من الحبس ثمانية أقسام حفظا لمحل القصاص الثاني يحبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا للمالية رجاء أن يعرف ربه الثالث حبس الآبق سنة إلجاء إليه الرابع يحبس الممتنع عن دفع الحق فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسرا أو يسرا الخامس يحبس من أشكل أمره في العسر ، واليسر اختبارا لحاله السادس [ ص: 80 ] الحبس للجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله تعالى كحبس من يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة السابع من أسلم على أختين أو عشر نسوة أو امرأة وابنتها ، وامتنع من التعيين فيحبس حتى يعينهما فيقول العين هو هذا الثوب أو هذه الدابة ، ونحوهما أو الشيء الذي أقررت به هو دينار في ذمتي الثامن أقر بمجهول عين أو في الذمة ، وامتنع من تعيينه عند الشافعية كالصوم ، وعندنا يقتل كالصلاة ، وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه ، ولا يجوز يحبس الممتنع في حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة فإن الحبس في الحق إذا تملك الحاكم من استيفائه أخذنا منه مقدار الدين ، ولا يجوز لنا حبسه ، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهنا أم لا فعلنا ذلك ، ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه ، ودوام المنكر في الظلم ، وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله ، وكذلك إذا امتنع من دفع الدين ، ونحن نعرف ماله أخذه من عليه قهرا ، وباعه فيما عليه ، ولا يحبسه تعجيلا لدفع الظلم ، وإيصال الحق لمستحقه بحسب الإمكان . رأى الحاكم على الخصم في الحبس من الثياب والقماش ما يمكن استيفاؤه عنه