الفروق للقرافي
( الحجة السابعة عشرة ) اليد ، وهي يرجح بها ، ويبقى المدعي به لصاحبها ، ولا يقضى له بملك بل يرجح التعدي فقط ، وترجح إحدى البينتين ، وغيرهما من الحجاج ، وهي للترجيح لا للقضاء بالملك فهذه هي الحجج التي يقضي بها الحاكم ، وما عداها لا يجوز القضاء به في القضاء .


