3938 487 \ 3784 - وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه من أعتق شقصا له - أو شقيصا له - في مملوك فخلاصه عليه في ماله .
قال ورواه أبو داود: عن روح بن عبادة لم يذكر السعاية. ورواه سعيد بن أبي عروبة، يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن لم يذكرا فيه السعاية . ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن يزيد بن زريع سعيد فذكر فيه السعاية.
[ ص: 17 ] وقال : رواه البخاري عن شعبة فلم يذكر السعاية. قتادة،
وقال : اضطرب الخطابي في السعاية: مرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده. وإنما هو من كلام سعيد بن أبي عروبة وتفسيره وتقييده على ما ذكره همام وبينه. قتادة
ويدل على صحة ذلك حديث رضي الله عنهما، وقد ذكره ابن عمر في الباب الذي يليه. أبو داود
وقال وروى الترمذي: هذا الحديث عن شعبة ولم يذكر فيه أمر السعاية. قتادة،
وقال أثبت أصحاب النسائي: قتادة: شعبة وهشام الدستوائي وقد اتفق وسعيد بن [ ص: 18 ] أبي عروبة، شعبة وهشام على خلاف وروايتهما- والله أعلم- أولى بالصواب عندنا. وقد بلغني أن سعيد بن أبي عروبة، هماما روى هذا الحديث عن فجعل الكلام الأخير قوله: "وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" قول قتادة. قتادة
وقال أحاديث عبد الرحمن بن مهدي: همام عن أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاء. قتادة
وقال روى هذا الحديث الدارقطني: شعبة وهشام عن وهما أثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما قتادة- همام وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي وسمعت قتادة. أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه; فصل قول قتادة.
وقال والذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.
ابن عبد البر: