2678 [ ص: 324 ] كتاب الطلاق
هو مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. ومنه: طلقت البلاد. أي: تركتها.
ويقال: طلقت المرأة، وطلقت: بفتح اللام وضمها. والفتح أفصح.
"تطلق"، بضمها فيهما.
باب: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
وقال النووي : (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف: وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 64 جـ 10 المطبعة المصرية
[عن نافع طلق امرأته وهي حائض فسأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها أن
قال: فكان إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي [ ص: 325 ] حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره: أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. ابن عمر
وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك].