2693 [ ص: 353 ] باب في الحرام. وقوله عز وجل : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } والاختلاف فيه.
وقال النووي : (باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، ولم ينو الطلاق)
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 73 جـ 10 المطبعة المصرية
[عن أن يحيى بن أبي كثير: يعلى بن حكيم أخبره: أن أخبره: أنه سمع سعيد بن جبير قال: ابن عباس وقال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) صلى الله عليه وآله وسلم]. وهذا الحديث متفق عليه.