2720 [ ص: 397 ] باب في تزويج المطلقة بعد عدتها
وقال النووي : (باب . المطلقة البائن لا نفقة لها)
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 104 - 105 جـ 10 المطبعة المصرية.
[عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت تقول فاطمة بنت قيس معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فرجل ترب لا مال له، وأما معاوية أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن فقالت بيدها هكذا أسامة بن زيد أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطت أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ]. إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها