2854 باب : من باع نخلا فيها ثمر
وقال النووي : (باب : من باع نخلا ، عليها تمر) .
ولفظ "المنتقى" : (باب : من باع نخلا مؤبرا) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 191 ج 10 المطبعة المصرية
[عن قال: عبد الله بن عمر، "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر: فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.
ومن ابتاع عبدا، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع"]. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
[ ص: 608 ]