الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3671 باب: الخمر من النخل والعنب

                                                                                                                              وقال النووي : (باب بيان : أن جميع ما ينبذ ؛ مما يتخذ من النخل والعنب ، يسمى خمرا) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 153 ج 13 المطبعة المصرية



                                                                                                                              [عن أبي كثير، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه) (وسلم يقول: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة") . وفي رواية : " الكرمة والنخلة " . وفي أخرى : " الكرم والنخل " ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              ولفظ أبي داود : يعني : "النخلة والعنبة " . وهو يدل على أن تفسير الشجرتين ، ليس من الحديث . فيحمل رواية من عداه : على الإدراج .

                                                                                                                              [ ص: 473 ] وليس في هذا : نفي الخمرية عن نبيذ الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والعسل ، وغير ذلك . فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة ، في البخاري وغيره . وثبت أنها كلها خمر ، وحرام . وإنما خص بالذكر هاتين الشجرتين ، لأن أكثر الخمر منهما ، وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهما . وهذا نحو قولهم : " المال الإبل " . أي أكثره وأعمه . " والحج عرفات ". ونحو ذلك . فغاية ما هنالك : أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام : معارض بالمنطوقات . وهي أرجح بلا خلاف .

                                                                                                                              قال النووي : هذا الحديث دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر ، والزهو، والزبيب ، وغيرها : تسمى خمرا ، وهي حرام إذا كانت مسكرة . وهو مذهب الجمهور .

                                                                                                                              قال : ووقع في هذا الحديث : تسمية العنب "كرما " . وثبت في الصحيح : النهي عنه ، فيحتمل : أن هذا الاستعمال كان قبل النهي .

                                                                                                                              ويحتمل : أنه استعمله بيانا للجواز ، وأن النهي عنه ليس للتحريم ، بل لكراهة التنزيه .

                                                                                                                              [ ص: 474 ] ويحتمل : أنهم خوطبوا به للتعريف ، لأنه المعروف في لسانهم ، الغالب في استعمالهم . انتهى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية