الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3739 [ ص: 494 ] باب: بيان مدة الانتباذ

                                                                                                                              وقال النووي : (باب إباحة النبيذ ، الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 173 ج 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن يحيى بن عبيد "أبي عمر البهراني"، قال: سمعت ابن عباس، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه) (وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذاك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر . فإن بقي شيء، سقاه الخادم أو أمر به فصب) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : وبقية الأحاديث بمعناه . وفيها : دلالة على جواز الانتباذ ، وجواز شرب النبيذ " ما دام حلوا لم يتغير ، ولم يغل " . وهذا جائز بإجماع الأمة .

                                                                                                                              وأما سقيه الخادم بعد الثلاث ، وصبه ؛ فلأنه : لا يؤمن بعد الثلاث تغيره . وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يتنزه عنه بعد الثلاث .

                                                                                                                              [ ص: 495 ] والمعنى : تارة يسقيه الخادم . وتارة يصبه . وذلك لاختلاف حال النبيذ . فإن كان لم يظهر فيه تغير ، ونحوه من مبادئ الإسكار ، سقاه الخادم ، ولا يريقه . لأنه مال تحرم إضاعته . ويترك شربه تنزها . وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير ؛ أراقه لأنه إذا أسكر ، صار حراما ونجسا ، فيراق ولا يسقيه الخادم . لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم ، كما لا يجوز شربه . وأما شربه صلى الله عليه وآله وسلم قبل الثلاث ؛ فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ، ولا شك أصلا . انتهى .

                                                                                                                              قلت : قول النووي : " صار حراما " ؛ صحيح . وأما أنه صار نجسا ؛ فلا يصح . لأنه لا ملازمة بين التحريم والنجاسة . والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية