16 - باب إعطاء سيد المال بغير اختيار المصدق
2448 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، قال : حدثنا وكيع ، ، عن زكريا بن إسحاق عمرو بن أبي سفيان ، عن مسلم بن ثفنة ، قال : ابن علقمة أبي على عرافة قومه ، وأمر بأن [ ص: 28 ] يصدقهم ، فبعثني أبي في طائفة منهم لآتيه بصدقتهم ، فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له : سعر ، فقلت : إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك ، قال : ابن أخي ، وأي نحو تأخذون ؟ قلت : نختار حتى إنا لنشبر ضروع الغنم ، قال : ابن أخي ، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي ، فجاءني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ، لتؤدي صدقة غنمك ، قال : قلت : وما علي فيها ؟ قالا : شاة ، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما ، فأخرجتها إليهما ، فقالا : هذه الشافع - والشافع : الحابل - وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا ، قال : فأعمد إلى عناق معتاط - [ ص: 29 ] والمعتاط : التي لم تلد ولدا ، وقد حان ولادها - فأخرجتها إليهما ، فقالا : ناولناها ، فدفعتها إليهما ، فجعلاها معهما على بعيرهما ، ثم انطلقا استعمل .
قال : لا أعلم أحدا تابع أبو عبد الرحمن في قوله : وكيعا مسلم: ابن ثفنة ، وغيره يقول : مسلم بن شعبة .