59 - عطية المرأة بغير إذن زوجها
2526 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا قال : حدثنا خالد بن الحارث ، ، عن حسين المعلم أن عمرو بن شعيب أباه حدثه ، عن قال : عبد الله بن عمرو ، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا ، فقال في خطبته : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . مختصر .